نشأة وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ....

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نشأة وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ....

    منذ إنشاء جامعة الدول العربية سنة 1945 قررت الدول العربية المؤسسة لها أن يكون لفلسطين مندوب يمثلها في الجامعة على الرغم من كون فلسطين تحت الانتداب البريطاني آنذاك.
    وظلت فلسطين ممثلة في الجامعة العربية حتى بعد نكبة 1948، حيث تعاقب على تمثيلها في الجامعة موسى العلمي وأحمد حلمي عبد الباقي وأحمد الشقيري.
    في مؤتمر القمة العربي الأول الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 13/1/1964 استجابة لدعوة الرئيس جمال عبد الناصر لمواجهة عزم "إسرائيل" تحويل نهر الأردن، تم إصدار قراراً يقضى بإنشاء كيان فلسطيني يعبر عن إرادة شعب فلسطين ويقيم هيئة تطالب بحقوقه لتمكينه من تحرير وطنه وتقرير مصيره، وكلف المؤتمر أحمد الشقيري ممثل فلسطين في جامعة الدول العربية الاتصال بأبناء فلسطين لهذه الغاية وإبلاغ مؤتمر القمة بالنتيجة.
    قام أحمد الشقيري بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء فلسطين فيها، وأثناء جولته تم وضع مشروعا الميثاق والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني عام واختار الشقيري اللجان التحضيرية للمؤتمر في جميع البلاد العربية المضيفة للفلسطينيين .
    المؤتمر الفلسطيني الأول (القدس 28/5-2/6/1964):
    افتتح المؤتمر الفلسطيني الأول الملك حسين وألقى فيه خطاباً، وتفرعت عن المؤتمر تسع لجان وخرج بالعديد من القرارات أهمها إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية حيث نص القرار على التالي:
    "إيماناً" بحق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين، وتأكيداً لحتمية معركة تحرير الجزء المغتصب منه وعزمه وإصراره على إبراز كيانه الثوري الفعال وتعبئة طاقاته وإمكانياته وقواه المادية والعسكرية والروحية، وتحقيقاً لأمنية أصيلة من أماني الأمة العربية ممثلة في قرارات جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربي الأول.
    نعلن بعد الاتكال على الله باسم المؤتمر العربي الفلسطيني الأول المنعقد بمدينة القدس في 28/5/1964:
    قيام منظمة التحرير الفلسطينية قيادة معبئة لقوى الشعب العربي الفلسطيني لخوض معركة التحرير، ودرعاً لحقوق شعب فلسطين وأمانيه، وطريقاً للنصر.
    1. المصادقة على الميثاق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعدد بنوده 29 بنداً.
    2. المصادقة على النظام الأساسي وعدد بنوده 31 بنداً واللائحة الداخلية للمجلس الوطني والصندوق القومي الفلسطيني.
    3. انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية وتكليفه باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم 15 عضواً.
    4. يصبح المؤتمر بكامل أعضائه، الـ397 عضواً، "المجلس الوطني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية".

    الأطر السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    1. المجلس الوطني الفلسطيني:

    المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها والذي يعتبر حسب نص المادة 7-أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها".

    ويشكل المجلس الوطني المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات "م.ت.ف" ويختص بكافة المسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وكل ما يتعلق بمصالحة الحيوية العليا.

    نشأة وتأسيس المجلس الوطني الفلسطيني:
    تعود نشأة المجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 1948، حين قام الحاج "أمين الحسيني" بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، حيث قام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.

    وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية لإقامة القواعد السليمة لإنشاء الكيان الفلسطيني، حيث قام الشقيري بجولات زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 1964 قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض.

    وقد عين الدكتور "عزت طنوس" مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 397 شخصاً ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني الأول موزعين على الأردن بـ249 عضواً، وقطاع غزة بـ46 عضواً، وسوريا بـ25 عضواً، ولبنان بـ24 عضواً، والكويت بـ20 عضواً، والعراق بـ3 أعضاء، ومصر بـ16 عضواً وقطر بـ8 أعضاء، وليبيا بـ6 أعضاء أي بمجموع كلي 397 عضواً.

    وفي صباح 28/5/1964، التأم المؤتمر الفلسطيني الأول في فندق إنتركونتيننتال في القدس وشهد الجلسة الافتتاحية الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والقي خطاباً فيه، ثم ألقى عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة، تلاه أحمد الشقيري الذي قال، إن شعب فلسطين يجتمع في مدينة القدس الخالدة لأول مرة بعد كارثة فلسطين ليعلن عبر هذا المؤتمر "للدنيا بأسرها أننا نحن أهل فلسطين أصحابها الشرعيين قد التقينا على تحرير فلسطين".

    وقد خرج المؤتمر في النهاية بالعديد من القرارات أهمها:
    1. إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
    2. المصادقة على الميثاق القومي (الوطني) لمنظمة التحرير الفلسطينية.
    3. اعتبار المؤتمر بكامل أعضائه " المجلس الوطني الفلسطيني الأول للمنظمة".

    يتخذ المجلس الوطني الفلسطيني من القدس مقراً دائماً له وذلك وفق ماجاء في المادة (7-ب) من النظام الأساسي للمنظمة، ويوجد لمكتب رئاسة المجلس مقر رئيسي مؤقت في عمان، وبعد أن أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية تم إفتتاح فرعين لرئاسة المجلس في كل من غزة ونابلس في الضفة الغربية.

    3. النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني.
    يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني، بوضعه في دورته الأولى التي عقدت بالقدس في نهاية أيار/ مايو عام 1964م هو مشروع قانون الانتخاب، مما يؤكد الدلالة الواضحة على الإيمان العميق بالديمقراطية قولاً وعملاً وعلى اتصاله المباشر بها، لأن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان واستقرار.
    ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي أضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم النشاط العام ويضبط التصرفات ويضمن الحقوق والحريات العامة.
    صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28 أيار/ مايو – 2 حزيران/ يونيو 1964م.
    وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة: التعاريف، الاقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق وإعلان النتائج.
    ومن أبرز مواد هذا النظام:
    - لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان أسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً، ولم يكن محكوماً بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.
    - لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل أسمه فيها.
    - لكل فلسطيني الحق بالاعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أبو بخصوص أشخاص آخرين.
    - يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة، ناخباً مقيداً في جدول الانتخابات النهائي، قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب، غير محكوم عليه بجنائية أو جنحة أخلاقية، ليس موظفاً في المنظمة، أن يكون عضواً عاملاً في التنظيم الشعبي، وأن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

    2ـ المجلس المركزي الفلسطيني:
    هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.

    نشأة وتأسيس المجلس المركزي الفلسطيني:-
    في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، تقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس:
    أ‌. تشكيلة: وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1973 رسالة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية يطلب منه فيها تسمية أعضاء المجلس المركزي "على أن يكون ذلك مناصفة تقريباً بين المنظمات الفدائية والكفايات الفلسطينية غير المنتمية والاتحادات الشعبية"
    قررت اللجنة التنفيذية في جلساتها عام 1973 تشكيل المجلس المركزي من 32 عضواً يضاف إليهم 6 أعضاء مراقبين، وذلك على الشكل التالي:
    رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية العشرة وأربعة من حركة فتح، واثنان من الصاعقة، واثنان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واثنان من جبهة التحرير العربية، واثنان من الجبهة الديمقراطية وتسعة من أصحاب الكفايات.
    ب‌. التطور: في عام 1974 تم رفع عدد أعضاء المجلس المركزي إلى 43 عضواً مضافاً إليهم 6 أعضاء مراقبين، وفي عام 1977 وصل عدد الأعضاء إلى 55 عضواً وفي عام 1979 بعد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني زيد عدد الأعضاء إلى 59 عضواً، فقد أضيف عضوان لكل من جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية وهكذا أصبح المجلس المركزي مكون من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة عشرة، وأربعة من فتح، واثنين من الصاعقة، واثنين من الجبهة الشعبية القيادة العامة، واثنين من جبهة التحرير العربية، واثنين من الجبهة الديمقراطية، واثنين من جبهة التحرير الفلسطينية وثلاثة من مكتب المجلس الوطني، وأربعة من الاتحادات (المرأة، الطلاب، المعلمين، العمال) وثمانية عشرة من الكفايات بالإضافة إلى ستة مراقبين.

    3. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
    تشبه اللجنة التنفيذية ضمن بنية منظمة التحرير الفلسطينية السلطة التنفيذية في الدول الأخرى، وقد عرفها النظام الأساسي للمنظمة بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة الانعقاد، وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية.

    نشأة وتأسيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
    1. التشكيل: مر تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بطورين:
    أ. من قيام المنظمة حتى الدورة الرابعة للمجلس الوطني:
    فقد نص النظام الأساسي للمنظمة على أن "ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس اللجنة التنفيذية ويتولى الرئيس اختيار أعضائها، وتؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضواً بما فيهم الرئيس، وينتخب هؤلاء من بينهم نائباً للرئيس..
    وقد تولى أحمد الشقيري ، رئيس اللجنة التنفيذية آنذاك تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية طوال فترة رئاسته للجنة من عام 1964 وحتى عام 1967م .
    ب. الدورة الرابعة للمجلس الوطني (القاهرة 1968):
    تم تعديل المادتين 13، 14 من النظام الأساسي، حيث أصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب من بين أعضائه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، وتقوم هي بانتخاب رئيسها من بين أعضائها كما جرى تحديد عدد أعضاء اللجنة بأربعة عشر بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
    2. التطور:
    شكل أحمد الشقيري اللجنة التنفيذية الأولى للمنظمة عام 1964 ، حيث اختار أعضائها الأربعة عشر، وباشرت بعد ذلك القيام بأعمالها، وفي الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في غزة عام 1966 تقدمت ا للجنة باستقالتها إلى المجلس الوطني وقام أحمد الشقيري بإعادة تشكيلها للمرة الثانية بتاريخ 27/12/1966 ولكنه أعلن عن حل هذه اللجنة وإعادة تشكيلها "تشكيلاً ثورياً" عن طريق إنشاء مجلس ثورة ولكن الأمور لم تستقم داخل اللجنة التنفيذية إلى أن جاءت حرب عام 1967 فقدم أحمد الشقيري استقالته التي قبلتها اللجنة وأوكلت إلى يحي حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة، أثناء انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني "القاهرة 1968". تم إقرار فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية كما جرى تعديل النظام الأساسي للمنظمة فأصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية.
    وفي نهاية الدورة الخامسة للمجلس الوطني (القاهرة 1969) استقالت اللجنة التنفيذية وانتخبت بالتزكية لجنة تنفيذية جديدة ضمت ممثلين عن منظمات فلسطينية مقاتلة برئاسة ياسر عرفات الناطق الرسمي بإسم حركة "فتح". وفي الدورة السادسة للمجلس "القاهرة 1969" تم إقرار أن تؤلف اللجنة التنفيذية من 12 إلى 15 عضواً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي وأعيد انتخاب ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية واستمر رئيساً لها حتى هذه اللحظة.
    مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
    جاء في كثير من مواد النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحديد لمهام اللجنة التنفيذية وأهمها:
    1. تمثيل الشعب الفلسطيني أمام العالم الخارجي.
    2. الإشراف على تشكيلات المنظمة.
    3. إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة.
    4. تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها.
    5. تنفيذ السياسات والبرامج والمخططات التي يقرها المجلس الوطني.
    6. إنشاء الدوائر التالية (الدائرة العسكرية، دائرة الصندوق القومي، دائرة الشؤون السياسية، والإعلامية، دائرة البحوث والمؤسسات المختصة، دائرة الشؤون الإدارية).
    7. القيام بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وجميع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراضها.

    مدة ولاية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
    حددت المادة 20 من النظام الأساسي للمنظمة مدة ولاية اللجنة التنفيذية وقيامها بمهامها فهي "تستمر في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها مادامت متمتعة بثقة المجلس الوطني وعلى اللجنة

    دوائر منظمة التحرير الفلسطينية

    1. الدائرة السياسية:
    هي المكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية على مختلف الصعد، سواء مع الدول أو الأحزاب أو المنظمات العربية والأجنبية، وهي المسؤولة أيضاً عن نشاطات المنظمة في هيئة الأمم المتحدة وشتى وكالاتها المتخصصة.
    مهامها:
    - تتولى الدائرة السياسية الإشراف على مكاتب المنظمة في البلدان العربية والأجنبية وهي التي تعين مديريها وموظفيها.
    - عقد الاتفاقيات التي تنظم علاقات المنظمة بمختلف دول العالم.
    - رعاية مصالح الشعب الفلسطيني في شتى الدول.
    - الإشراف على علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية.
    - تنظيم العلاقات بمنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
    - تطبيق البرنامج السياسي لعلاقات المنظمة بدول العالم وفق التوجهات التي تضعها اللجنة التنفيذية.

    2. الدائرة العسكرية:
    تناط بها المسؤوليات التالية:
    - قضايا جيش التحرير الفلسطيني على صعد التعبئة والتدريب والتسليح والتجهيز والتمويل.
    - إبداء المشورة لرئيس اللجنة التنفيذية والقائد العام في الأمور العسكرية والتنظيمية المتعلقة بجيش التحرير وقوات الثورة الفلسطينية.
    - إعداد برامج التدريب والتعبئة وتأمين حاجات القوات المسلحة للثورة الفلسطينية.
    - رعاية أسر شهداء جيش التحرير الفلسطيني بالتعاون مع الصندوق القومي الفلسطيني.

    3. دائرة الصندوق القومي الفلسطيني:
    تناط بها المسؤوليات والمهام التالية:
    - الصندوق القومي مكلف بتسلم الموارد المختلفة.
    - تمويل منظمة التحرير الفلسطينية والأجهزة التي تنبثق عنها.
    - تنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل والإمكانيات.
    - الإشراف على أعمال الجباية.
    - مراقبة النفقات التي تحتاج إليها دوائر المنظمة ومكاتبها وأجهزة مؤسساتها في المجالات المدنية والعسكرية وتدقيقها وضبطها.
    - مراقبة صرف الأموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية.

    4. دائرة شؤون الوطن المحتل:
    هي التي تعنى بقضايا الأرض المحتلة وشؤونها ومكلفة بدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والنضالية فيها:
    - إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بصمود الشعب الفلسطيني في داخل الوطن ومساندة مختلف أساليب نضاله ولاسيما الكفاح المسلح.
    - فضح الممارسات الصهيونية وتقديم الأدلة لشتى الجهات العربية والدولية عن وحشية هذه الممارسات.
    - وضع برامج التنمية للأرض المحتلة.
    - دعم التطوير الاقتصادي والتربوي والخدمة العامة وبرامج البلديات وتطورها في الأراضي العربية المحتلة .



    يتبع ..



  • #2
    5. دائرة التربية والتعليم العالي:
    هي المسؤولة عن قضايا التعليم ومتابعة برامجه بالنسبة إلى الشعب العربي الفلسطيني في الأقطار العربية وفي الأراضي المحتلة خاصة.
    مهامها:
    - مكلفة بموجب قرارات اللجنة التنفيذية باختيار الطلاب الفلسطينيين الذين يوفدون للدراسة في الخارج بمنح دراسية.
    - الاهتمام بمتابعة الدراسة في مدارس وكالة الغوث.
    - افتتاح مدارس لأبناء فلسطين لمواجهة النقص في المدارس التي تقيمها وكالة إغاثة اللاجئين.
    - التنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم بقضايا التعليم الجامعي لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وخارجها.
    - تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في اليونسكو وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
    - الاعتناء بالطفل الفلسطيني والاهتمام بالمناهج الوطنية وتعميمها على كافة تجمعات الشعب الفلسطيني.
    - دعم وتطوير جميع المؤسسات المعنية بالتأهيل المهني في إطار م.ت.ف.

    6. دائرة العلاقات القومية:
    هي دائرة حديثة أقامها المجلس الوطني في دورته الثالثة عشرة عام 1977 في القاهرة.
    مهامها:
    - تنظيم العلاقات بالمنظمات والأحزاب العربية القومية والعلاقات بالمنظمات العالمية غير الرسمية.
    - تنظيم العلاقات مع جمعيات الصداقة العالمية الأخرى ومنظمات السلام والتضامن العالمية.
    - التنسيق والتشاور مع الدائرة السياسية.

    7. دائرة الإعلام والثقافة:
    وهي المكلفة بالإشراف على النشاطات الإعلامية والثقافية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشاركة في مختلف النشاطات والمؤتمرات الإعلامية والثقافية العربية والدولية.
    مهامها:
    - الإشراف على النشاطات الفنية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية في أنحاء العالم.
    - الاهتمام بالقضايا الثقافية المتعلقة بفلسطين وشعبها وقضيتها من أدب وغناء ومسرح وآثار وتراث شعبي.
    - تنظيم المعارض الفنية وإصدار الكراسات عن القضية الفلسطينية.
    - الاهتمام بالإعلام الفلسطيني ولاسيما الإذاعي لاحتياجات الجماهير في المناطق المحتلة إلى التوجيه السياسي.
    - إنشاء مركز إعلامي خاص بشؤون الوطن المحتل.

    8. دائرة التنظيم الشعبي:
    هي المكلفة بالإشراف على نشاط وانتخابات الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية والمشاركة في مؤتمراتها العامة، هذه الاتحادات هي:
    1. اتحاد الشبيبة.
    2. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
    3. الاتحاد العام لطلبة فلسطين.
    4. الاتحاد العام للصحافيين والكتاب الفلسطينيين.
    5. الاتحاد العام للمعلمين.
    6. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
    7. المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
    8. الحركة الكشفية الفلسطينية.
    9. الاتحادات الرياضية.
    مهامها:
    - تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمرات التي تعقدها منظمة العمل الدولية.
    - إرسال مندوبين إلى المؤتمرات الدولية للمنظمات العربية والأجنبية المماثلة للاتحادات الشعبية الفلسطينية.
    - التنسيق بين نشاطات الاتحادات الشعبية عبر المجلس الأعلى لهذه الاتحادات.
    - تقديم الدعم المادي والمعنوي للتنظيمات الشعبية لإمكانية القيام بمهامها وتطوير نشاطاتها في كل المجالات.
    - إشراك التنظيمات الشعبية في لجان الأرض المحتلة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

    9. دائرة الشؤون الاجتماعية:
    هي التي ترعى الخدمات الاجتماعية الواجب تقديمها لجماهير الشعب العربي الفلسطيني في جميع أماكن تجمعاته.
    مهامها:
    - الإشراف على جمعية رعاية أسر مجاهدي وشهداء الثورة الفلسطينية.
    - تخصيص الاعتمادات المالية لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على جمعية رعاية أسر مجاهدي وشهداء الثورة الفلسطينية.
    - دعم المشاريع التي تعنى بالشؤون الاجتماعية للمرأة الفلسطينية.
    - الاعتناء بالتجمعات الفلسطينية المحتاجة التي تعيش في بعض الدول العربية.
    - تمثيل المنظمة في المؤتمرات العربية والدولية التي تعنى بالشؤون الاجتماعية.

    10. دائرة الشؤون الإدارية:
    تعنى بشؤون الأمور الإدارية المتعلقة بالمنظمة والعاملين فيها.

    11. دائرة شؤون المفاوضات:
    هي إحدى دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ويرأسها الأخ محمود عباس أبو مازن أمين سر اللجنة التنفيذية لـم.ت.ف.
    أنشئت عام 1994 في تونس كجهاز دائم للمفاوض الفلسطيني.
    مهامها:
    - تعمل على توفير الأبحاث والدراسات والإحصائيات التي تخدم المفاوض الفلسطيني.
    - إدارة عملية المفاوضات واللجان التفاوضية لكونها جهة التنسيق بين مختلف اللجان والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى أداء تفاوضي متطور.

    12. دائرة شؤون اللاجئين:
    تم تأسيس دائرة شؤون اللاجئين بدعم خاص من الرئيس ياسر عرفات، وأعيد تفعيل نشاطها في نهاية عام 1996، كإحدى الدوائر المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.
    مهامها:
    - الإسهام في دعم الوعي بقضية اللاجئين محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، والدفاع عنها وفق قرارات المجالس الوطنية/ والمجالس المركزية الفلسطينية التي لم، يتوان يوماً عن تبني القرار (194) باعتباره قرار الحل الوسط أو قرار "الحد الأدنى" للموقف الشعبي/ الرسمي الفلسطيني.
    - إعادة صياغة وتحديد وضبط علاقات الدائرة، وبالتالي نشاطاتها ومسؤولياتها مع نشاطات ومسؤوليات الأطراف الكثيرة ذات العلاقة بقضية اللاجئين، كالأنروا، والدول المضيفة، والدول المانحة للأنروا، ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها التي كانت قد دخلت ولاياتها، وبالتالي نشاطاتها في مجالات ليس من اختصاصها وذلك بقوة الفراغ الناجم عن غياب الدائرة.
    - المشاركة الفورية، أو الاستعداد للشراكة في المفاوضات بشأن النازحين واللاجئين على مستويات المرحلة الانتقالية، والمفاوضات المتعددة، علاوة على مفاوضات الوضع الدائم.
    - فتح نوافذ في العلاقات المعقدة مع الدول العربية المضيفة للاجئين، إضافة إلى المؤتمر الدوري للدول المشرفة على شؤون الفلسطينيين الذي يتم تحت إشراف جامعة الدول العربية.
    - إقامة جسور من العلاقات- المعقدة- مع الدول المانحة/ المتبرعة للأنروا.
    - التعامل مع أوضاع اللاجئين وخصوصاً في المخيمات، بكل ما في هذه الأوضاع من مشاكل مختلفة، مزمنة وراهنة ومتوقعة، لم يكن الحال هذا مقتصراً على مخيمات الوطن (الرسمية وغير الرسمية) واللاجئين فيه، بل وتعداه إلى دول عربية عدة.

    فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
    تتألف منظمة التحرير الفلسطينية فصائل من 11 فصيلاً وهي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" كبرى فصائل المنظمة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، وحركة الجهاد الإسلامي "كتائب الأقصى"، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وحزب الشعب الفلسطيني، ومنظمة طلائع حزب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة".

    محطات هامة في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية
    1. الصدام مع بعض الجهات في لبنان، بعد هذه الصدامات تم عقد "اتفاقية القاهرة" في 2/11/1969 حيث نظمت العلاقة بين م.ت.ف والحكومة اللبنانية وكانت أول اتفاقية تعقدها حكومة عربية مع المقاومة الفلسطينية .
    2. انضمام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية في الدورة السادسة للمجلس(1-6/9/1969) كما أعلنت المنظمة رفضها للحلول السلمية وقرار مجلس الأمن رقم 242.
    3. تفجر الصدام بين م.ت.ف والجيش الأردني عام 1970، الذي استدعى عقد مؤتمر عربي استثنائي في القاهرة (26-27/9/1970) الذي توصل إلى عقد اتفاقيتي القاهرة وعمان لتنظيم العلاقة بين م. ت. ف والحكومة الأردنية.
    4. تجدد الصدام بين م.ت.ف والجيش الأردني في تموز 1971، مما أدى إلى خروج قوات الثورة الفلسطينية من الأردن.
    5. طرحت م.ت.ف مشروع الدولة الديمقراطية العلمانية وتم إقراره من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورتيه السابعة والثامنة.
    6. ازدياد حدة الصراع بين م.ت.ف والحكومة الأردنية نتيجة طرح الملك حسين مشروع المملكة العربية المتحدة حيث رأت المنظمة في هذا المشروع ما يناقض أهداف الشعب الفلسطيني وقد تم عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الذي رفض هذا المشروع بشكل تام.
    7. في أعقاب حرب عام 1973، تم عقد الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني (1-9/6/1974) الذي نتج عنه البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير المكون من عشر نقاط تحدد خط سير المنظمة في المرحلة القادمة.
    8. عام 1982 اندلاع الحرب في لبنان بين م.ت.ف والمقاومة اللبنانية من جهة والعدو الصهيوني من جهة أخرى استمرت حوالي ثلاث شهور وانتهت بخروج قوات الثورة الفلسطينية من لبنان تحت إشراف دولي إلى عدة دول عربية.
    9. توصل م. ت. ف والعدو الصهيوني إلى اتفاق مرحلي في "أوسلو" أطلق عليه اتفاق "أوسلو" حيث جرى التوقيع عليه في واشنطن في شهر سبتمر من عام 1993.


    يتبع ...

    تعليق


    • #3
      قرارات هامة صدرت عن اللجنة التنفيذية:-
      تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماعات اللجنة التنفيذية منذ تأسيسها:
      الاجتماع الثالث عام 1966:
      تم الاتفاق على توزيع مقاعد المجلس الوطني على النحو التالي:
      1.المكتب الدائم: 38 مقعداً.
      وهو مشكل من حركة فتح وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) وجبهة تحرير فلسطين، والهيئة العاملة لدعم الثورة، وجبهة ثوار فلسطين وجبهة التحرير الشعبية الفلسطينية ومنظمة الشباب الثوري الفلسطيني ومنظمة طلائع الفداء.
      2.الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 10 مقاعد موزعة بين شباب الثأر وأبطال العودة وجبهة التحرير الفلسطينية.
      3.اللجنة التنفيذية: 30 مقعداً.
      4.جيش التحرير وقوات التحرير الشعبية: 20 مقعداً.
      5.المستقلون: مقعدين.

      الاجتماع الرابع عام 1968:
      تم الاتفاق على اشتراك جميع الهيئات والمنظمات في المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتكون من 105 أعضاء موزعين على النحو التالي:
      1. فتح: 33 مقعداً.
      2. الجبهة الشعبية : 12 مقعداً.
      3. الصاعقة: 12 مقعداً.
      4. اللجنة التنفيذية : 11 مقعداً.
      5. جيش التحرير الفلسطيني: 5 مقاعد.
      6. الصندوق القومي الفلسطيني: مقعد واحد.
      7. الاتحادات : 3 مقاعد.
      8. المستقلون: 28 مقعداً.

      الاجتماع الخامس عام 1969:
      1. تشكيل قيادة باسم الكفاح المسلح الفلسطيني تشترك فيها قوات العاصفة والصاعقة وقوات التحرير الشعبية.
      2. ترك المجال مفتوحاً للتنظيمات العسكرية الخاصة بأطر الجبهة الشعبية للاشتراك فيها.
      3. تطوير قوات جيش التحرير الفلسطيني "قوات عين جالوت ـ قوات حطين ـ قوات القادسية بزيادة حجمها وقدرتها وتطوير أسلحتها".
      4. ضمان رعاية الجرحى والمصابين وعائلات الشهداء والأسرى من جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية والمدنيين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها.
      5. رفض محاولات إقامة كيان فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة .
      6. رفض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ 22/1/1967 ورفض كافة المشاريع السياسية المقترحة.
      أن تصدر جميع الأنباء الإخبارية عن العمليات القتالية للقوات المشار إليها عن قيادة الكفاح المسلح بشكل تصريح ناطق عسكري من القيادة، بدلاً من البلاغات التي كانت تصدر في السابق.

      الاجتماع السابع عام 1970:
      - تشكيل لجنة سباعية من أعضاء اللجنة التنفيذية مهمتها وضع برنامج تنفيذي لتحقيق الأهداف المرحلية للثورة وتكون فترة عمل اللجنة 10 أيام.

      الاجتماع التاسع عام 1971:
      - دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد دورة استثنائية يرافقه مؤتمر شعبي فلسطيني استثنائي بتاريخ 6/4/1972 في القاهرة والذي نتج عنه رفض قاطع لمشروع المملكة المتحدة الذي طرحه الملك حسين.

      الاجتماع العاشر عام 1972:
      - تشكيل لجنة وحدة وطنية من سبعة قياديين من كافة الفصائل هدفها تنسيق وبلورة جميع الخطوات التي تم تنفيذها على مختلف أصعدة العمل الفلسطيني الموحد.
      - تشكيل لجنة متابعة تتكون من 22 عضواً لمتابعة تنفيذ البرامج السياسية الفلسطينية التي تم إقرارها في نطاق تحقيق خطوات عملية على صعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية.
      - تشكيل مجلس إعلام مركزي يوجه أعمال الدائرة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية وإصدار مجلة مركزية موحدة باسم فلسطين الثورة، إنشاء وكالة أنباء فلسطينية وتوحيد أجهزة الإذاعة الفلسطينية.

      الاجتماع السابع عشر عام 1984:
      - اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز الصمود الشعبي وتصعيد العمل العسكري في كل أرضنا المحتلة.
      - دعم كل الجهود المبذولة من أجل استكمال وحدة الفصائل الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية الراسخة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
      - الدعوة إلى الحوار والتشاور من أجل بحث كافة القضايا في إطار المؤسسات الشرعية.
      - الطلب من الجامعة العربية وأمينها العام الدعوة العاجلة إلى لقاء عربي مسؤول لمواجهة التحديات الراهنة وتصفية الخلافات العربية في مواجهة الخطر الداهم وتعزيز المواجهة العربية والقدرة العربية والتضامن العربي حفاظاً على أمتنا العربية وكيانها ومستقبلها.
      - تعزيزاً للعلاقات الأردنية ـ الفلسطينية، ومن أ جل الاستمرار في تثمين هذه العلاقات والروابط المشتركة، ولاستمرار العمل المشترك على كافة الساحات الدولية والعربية فقد تقرر أن يرأس/ الأخ ياسر عرفات الوفد الفلسطيني إلى عمان لمتابعة كافة نواحي العمل المشترك مع الأخوة المسؤولين الأردنيين على قاعدة الاتفاق الأردنيـ الفلسطيني والفهم المشترك لمصلحة الشعبين الأردني والفلسطيني.
      - الإعلان عن وقف الصراع في لبنان من خلال الاتفاق الذي تجمع عليه كافة الأطراف اللبنانية دون تدخل أجنبي، وبما يضمن وحدة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وجميع قواه الوطنية.
      - التوجه إلى القادة الإيرانيين لوضع شعاراتهم المعادية للإمبريالية على الطريق الصحيح والسليم ووقف الحرب فوراً وتوجيه كافة الإمكانيات العراقية والإيرانية إلى معركة المواجهة مع عدونا الإمبريالي الصهيوني لتحرير القدس الشريف.

      الاجتماع الثامن عشر عام 1987:
      - تشكيل لجنة برئاسة السيد ياسر عرفات لمتابعة موضوع العلاقة مع جمهورية مصر العربية ومعالجته بما يحقق المصالح العربية المشتركة.
      - تعيين السيد ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين.
      - الالتزام باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها وهي :
      1. اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، الصادرة في 12 آب/ أغسطس 1949.
      2. اتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار، الصادرة في 12 آب/ أغسطس 1949.
      3. اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، الصادرة في آب/ أغسطس 1949.
      4. اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأفراد المدنيين وقت الحرب، الصادرة في آب/ أغسطس 1949.
      5. الملحق "البروتوكول" الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية الذي أقره المؤتمر الدبلوماسي في جنيف لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات بتاريخ 8 حزيران/ يونيو 1977.
      6. الملحق (البروتوكول) الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية الذي أقره المؤتمر الدبلوماسي في جنيف لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات المسلحة بتاريخ حزيران/ يونيو 1977.

      الاجتماع الحادي والعشرون عام 1996:
      - المصادقة على رسالة الرئيس عرفات إلى الرئيس الأمريكي "كلينتون" بتاريخ 22/1/1998 المتعلقة ببنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تم إلغاؤها تنفيذاً لقرار المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد دورته في شهر أبريل 1996.

      تعليق


      • #4
        الملاحق

        ملحق (1) الميثاق الوطني الفلسطيني

        المادة1: فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية.
        المادة 2: فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة إقليمية لا تتجزأ.
        المادة 3: الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره.
        المادة 4: الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة لازمة لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء وان الاحتلال الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به لا يفقدانه شخصيته وانتمائه الفلسطيني ولا ينفيانها.
        المادة 5: الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947 سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.
        المادة 6: اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين.
        المادة 7: الانتماء الفلسطيني والارتباط المادي والروحي والتاريخي بفلسطين حقائق ثابتة، وان تنشئة الفرد الفلسطيني تنشئة عربية ثورية واتخاذ كافة وسائل التوعية والتثقيف لتعريف الفلسطيني بوطنه تعريفاً روحياً ومادياً عميقاً وتأهيله للنضال والكفاح المسلح والتضحية بماله وحياته لاسترداد وطنه حتى التحرير واجب قومي.
        المادة 8: المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين ولذلك فإن التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح التناقض الأساسي فيما بين الصهيونية والاستعمار من جهة وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية، وعلى هذا الأساس فإن الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في ارض الوطن أو في المهاجر تشكل منظمات وأفرادا جبهة وطنية واحدة تعمل لاسترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح.
        المادة 9: الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكاً ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قدماً نحو الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه.
        المادة 10: العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعلمية الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها في الثورة الفلسطينية المسلحة وتحقيق التلاحم النضالي الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وبينها وبين الجماهير العربية ضماناً لاستمرار الثورة وتصاعدها وانتصارها.
        المادة 11: يكون للفلسطينيين ثلاثة شعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير.
        المادة 12: الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية ولكي يؤدي دوره في تحقيقها يجب عليه في هذه المرحلة من كفاحه الوطني أن يحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقوماتها، وان ينمي الوعي بوجودها وان يناهض أيا من المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها.
        المادة 13: الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكاملان يهيئ الواحد منهما تحقيق الآخر، فالوحدة العربية تؤدي إلى تحرير فلسطين وتحرير فلسطين يؤدي إلى الوحدة العربية والعمل لهما يسير جنباً إلى جنب.
        المادة 14: مصير الأمة العربية، بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية ومن الترابط ينطلق سعي الأمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس.
        المادة 15: تحرير فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد الغزوة الصهيونية والإمبريالية عن الوطن العربي الكبير ولتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين، تقع مسؤولياته كاملة على الأمة العربية شعوباً وحكومات وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني، ومن اجل ذلك فإن على الأمة العربية أن تعبئ جميع طاقاتها العسكرية والبشرية والمادية والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب الفلسطيني في تحرير فلسطين، وعليها بصورة خاصة في مرحلة الثورة الفلسطينية المسلحة القائمة الآن أن تبذل وتقدم للشعب الفلسطيني كل العون وكل التأييد المادي والبشري وتوفر له كل الوسائل والفرص الكفيلة بتمكينه من الاستمرار للقيام بدوره الطليعي في متابعة ثورته المسلحة حتى تحرير وطنه.
        المادة 16: تحرير فلسطين، من ناحية روحية، يهيئ للبلاد المقدسة جوا من الطمأنينة والسكينة تصان في ظلاله جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية العبادة والزيارة للجميع من غير تفريق ولا تمييز سواء على أساس العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين، ومن اجل ذلك فإن أهل فلسطين يتطلعون إلى نصرة جميع القوى الروحية في العالم.
        المادة 17: تحرير فلسطين، من ناحية إنسانية، يعيد إلى الإنسان الفلسطيني كرامته وعزته وحريته، لذلك فإن الشعب العربي الفلسطيني يتطلع إلى دعم المؤمنين بكرامة الإنسان وحريته في العالم.
        المادة 18: تحرير فلسطين، من ناحية دولية، هو عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس من اجل ذلك فإن الشعب الفلسطيني الراغب في مصادقة جميع الشعوب يتطلع إلى تأييد الدول المحبة للحرية والعدل والسلام لإعادة الأوضاع الشرعية إلى فلسطين وإقرار الأمن والسلام في ربوعها، وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية.
        المادة 19: تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
        المادة 20: يعتبر باطلا كل من تصريح بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما وان دعوى الترابط التاريخية أو الروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق التاريخ ولا مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيح، وان اليهودية بوصفها ديناً سماوياً ليست قومية ذات وجود مستقل وكذلك فإن اليهود ليسوا شعباً واحداً له شخصيته المستقلة وإنما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها.
        المادة 21: الشعب العربي الفلسطيني، معبراً عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، أو تدويلها.
        المادة 22: الصهيونية حركة سياسية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالإمبريالية العالمية ومعادية لجميع حركات التحرر والتقدم في العالم وهي حركة عنصرية تعصبية في تكوينها، عدوانية توسعية استيطانية في أهدافها، وفاشية نازية في وسائلها، وان إسرائيل هي أداة الحركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية للإمبريالية العالمية ونقطة ارتكاز ووثوب لها في قلب ارض الوطن العربي لضرب أماني الأمة العربية في التحرير والوحدة والتقدم. إن إسرائيل مصدر دائم لتهديد السلام في الشرق الأوسط والعالم اجمع، ولما كان تحرير فلسطين يقضي على الوجود الصهيوني والإمبريالي فيها ويؤدي إلى استتباب السلام في الشرق الأوسط، لذلك فإن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى نصرة جميع أحرار العالم وقوى الخير والتقدم والسلام فيه ويناشدهم جميعاً على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم تقديم كل عون وتأييد له في نضاله العادل المشروع لتحرير وطنه.
        المادة 23: دواعي الأمن والسلم ومقتضيات الحق والعدل تتطلب من الدول جميعها، حفظاً لعلاقات الصداقة بين الشعوب واستبقاء لولاء المواطنين لأوطانهم أن تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها.
        المادة 24: يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في ممارستها.
        المادة 25: تحقيقاً لأهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل في تحرير فلسطين.
        المادة 26: منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة لقوى الثورة الفلسطينية مسئولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من اجل استرداد وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير مصيره، في جميع الميادين العسكرية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربي والدولي.
        المادة 27: تتعاون منظمة التحرير الفلسطينية مع جميع الدول العربية كل حسب إمكانياتها وتلتزم بالحياد فيما بينها في ضوء مستلزمات معركة التحرير وعلى أساس ذلك، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة عربية.
        المادة 28: يؤكد الشعب العربي الفلسطيني أصالة ثورته الوطنية واستقلاليتها ويرفض كل أنواع التدخل والوصاية والتبعية.
        المادة 29: الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الأول والأصيل في تحرير واسترداد وطنه ويحدد موقفه من كافة الدول والقوى على أساس مواقفها من قضيته ومدى دعمها له في ثورته لتحقيق أهدافه.
        المادة 30: المقاتلون وحملة السلاح في معركة التحرير هم نواه الجيش الشعبي الذي سيكون الدرع الواقي لمكتسبات الشعب العربي الفلسطيني.
        المادة 31: يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله بموجب نظام خاص.
        المادة 32: يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدد فيه كيفية تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها وجميع ما تقتضيه الواجبات الملقاة عليها بموجب هذا الميثاق.
        المادة 33: لا يعدل هذا الميثاق إلا بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة خاصة يدعى إليها من اجل هذا الغرض.
        ملحق(2)النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية:-
        الباب الأول- مبادئ عامة:
        المادة 1: يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقاً لأحكام هذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
        المادة 2: تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها وفق مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا النظام الأساسي، وما يصدر استناداً إليها من لوائح وأحكام وقرارات.
        المادة 3: تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني. في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام الأقلية لإرادة الأغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية المسلحة، والعمل على استمرارها وتصعيدها بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتى النصر.
        وتطبيقاً وتنفيذاً لهذا المبدأ فإن على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاماً خاصاً بتشكيلات المنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية وتحقيق أهداف الميثاق والنظام.
        المادة 4: الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.
        الباب الثاني- المجلس الوطني:
        المادة 5: ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.
        المادة 6:
        1. إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
        2. إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة.
        المادة 7:
        *أ. المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
        *ب. القدس هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.
        المادة 8: مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
        المادة 9: يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.
        المادة 10: ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:
        أ*. التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وأجهزتها.
        ب*. التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
        ت*. الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.
        ث*. أي مسائل أخرى تعرض عليه.
        المادة 11
        يؤلف المجلس الوطني تيسيراً لأعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها.
        وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قرار بشأنها.
        المادة 12:
        يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
        الباب الثالث– اللجنة التنفيذية:
        المادة 13:
        *أ. يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
        *ب. يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
        *ج. تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني.
        المادة 14: تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني*.
        المادة 14: "معدلة" تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
        وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي :
        *أ. إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
        *ب. إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
        *ج. في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.
        المادة 15: اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية.
        المادة 16: تتولى اللجنة التنفيذية:
        *أ. تمثيل الشعب الفلسطيني.
        *ب. الإشراف على تشكيلات المنظمة.
        *ج. إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي.
        *د. تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها. وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.
        المادة 17: يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسباً.
        المادة 18: تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:
        أ. الدائرة العسكرية.
        ب. دائرة الشؤون السياسية والإعلامية .
        ج. دائرة الصندوق القومي الفلسطيني .
        د. دائرة البحوث والمؤسسات المختصة.
        هـ. دائرة الشؤون الإدارية.
        و. أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية.
        المادة 19: تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.
        المادة 20: تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني، وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز إعادة انتخابها.
        المادة 21: يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
        الباب الرابع– أحكام عامة:
        المادة 22: تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشا من أبناء فلسطين ، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة تعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.
        المادة 23: تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات التحرير.
        المادة 24: ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.
        المادة 25: موارد الصندوق تتألف من:
        أ. ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبي بنظام خاص.
        ب. المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
        ج. طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعمالها في المعاملات البريدية وغيرها.
        د. التبرعات والهبات.
        هـ. القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.
        و. أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
        المادة 26: تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع تبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.
        المادة 27: يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمى اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.
        المادة 28: يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.
        المادة 29: تعديل هذا النظام الأساسي أو تغييره أو الإضافة إليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.
        الباب الخامس– أحكام انتقالية:
        المادة 30: يحل المجلس الوطني المنعقد في القاهرة بتاريخ 10/7/1968 محل المجلس الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بمقتضى النظام.
        المادة 31: تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 10/7/1968 إذا لم يتيسر إجراء انتخاب لأعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة أخرى أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.
        المادة 32: يحق للمجلس الوطني، وتعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد إليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائماً، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.

        تعليق


        • #5
          ملحق (3) اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني:
          الباب الأول – مكتب المجلس
          الفصل الأول- مكتب السن
          المادة 1: عند افتتاح الجلسة الأولى في دور الانعقاد الأول لكل مجلس وطني يشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أعمال السكرتارية أصغر الأعضاء الحاضرين سناً. ومنهما يتكون المكتب المؤقت وتنتهي مهمتهما بانتخاب أعضاء المكتب النهائي المنصوص عنه في النظام الأساسي.
          المادة 2: لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
          الفصل الثاني- مكتب الرئاسة
          المادة 3: يكون للمجلس مكتب رئاسة من رئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده.
          المادة 4: انتخابات أعضاء المكتب سرية وهي فردية بالنسبة إلى الجميع.
          المادة 5: تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس السن. وفي جميع الأحوال تجري عملية الانتخاب بالنسبة إلى الرئيس ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. أما بالنسبة إلى نواب الرئيس وأمين السر فيعلن انتخابهم بالتزكية إذا لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
          المادة 6: يتم انتخاب أعضاء المكتب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
          المادة 7: إذا لم يفز أحد الأعضاء بالأغلبية المطلقة في حالة انتخاب الرئيس، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عدداً، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء المرشحين، اشتركوا معهما في المرة الثانية ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.
          المادة 8: عند بدء عملية الانتخاب يعطى كل عضو ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المكتب الذي يريد انتخابه ثم يضعه في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
          المادة 9: يتولى السكرتير الإداري بإشراف الرئيس جمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
          المادة 10: لا يجوز أن يجمع عضو اللجنة التنفيذية بين منصبه وبين عضوية مكتب المجلس.
          الفصل الثالث- اختصاصات المكتب

          المادة 11: يتولى مكتب المجلس الإشراف على أعماله ومناقشاته وذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويضع نظام تحرير مضابط وسكرتيرية اللجان.
          المادة 12: يجهز مكان خاص بمكتب الرئاسة في مقر المنظمة الرسمي، يشرف على شؤونه ويتواجد فيه باستمرار سكرتير إداري يعين من قبل مكتب الرئاسة.
          المادة 13: يجتمع المكتب بناء على دعوة الرئيس واجتماعاته سرية ولا يجوز أن يحضر اجتماعاته من غير أعضائه إلى السكرتير الإداري ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
          المادة 14: رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه وطبقاً لإرادته ويرعى تطبيق أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية ويحافظ على نظامه وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهائها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ويوجه الأسئلة ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات ويراقب أعمال السكرتير بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس جميعها.
          المادة 15: إذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسة النائب الأكبر سناً، فإذا تغيب هو أيضاً تولاها النائب الأصغر سناً، وإذا تغيب الأخير تولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
          المادة 16: يقوم أمين السر بمراقبة تحرير مضابط الجلسات ويتلقى اقتراحات الأعضاء ويتولى قيد من يطلب الكلام بحسب ترتيب طلباتهم وجمع الأصوات وفرزها، ورصد نتائج الاقتراع وتنفيذ كل تنبيه صادر بالمحافظة على النظام. وبوجه عام يقوم بكل ما يطلب منه الرئيس القيام به من الأعمال.

          الباب الثاني- الجلسات
          الفصل الأول- انعقاد الجلسات
          المادة 17: جلسات المجلس سرية ولا يجوز حضورها لغير الأعضاء إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
          المادة 18: ينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
          المادة 19: لا يجوز انعقاد المجلس إلا باكتمال النصاب القانوني من ثلثي أعضائه على الأقل.
          المادة 20: تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات الخاصة التي نص فيها على خلاف ذلك.
          المادة 21: يعد الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل بدء انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.
          المادة 22: يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام دورة الانعقاد.
          المادة 23: لا يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو الرئيس وموافقة المجلس أو بناء على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل يوافق عليه المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع واحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه مدة لا تزيد على خمس دقائق.

          الفصل الثاني- مضابط الجلسات
          المادة 24: يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.
          المادة 25: توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها وتعرض على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة بعد توزيعها، ولكل عضو كان حاضراً الجلسة التي يراد التصديق على مضبطها أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح، ومتي صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
          المادة 26: بعد التصديق على المضبطة يوقع عليها من قبل رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر.

          الفصل الثالث ـ نظام الكلام في الجلسة
          المادة 27: لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
          المادة 28: يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
          المادة 29: لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إحداهما في المناقشة العامة والأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة بشأن ذات الموضوع.
          المادة 30: يعلن الرئيس موعداً نهائياً لتقديم طلبات الكلام لكل من المناقشة العامة ولمناقشة الاقتراحات ومشروعات القرارات.

          المادة 31: يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:
          *أ. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية.
          *ب. طلب التأجيل.
          *ج. تصحيح واقعة مدعي بها.
          *د. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
          *ه. إبداء الدفع بعدم المناقشة.
          *و. إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر.
          ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ، ولا يؤذن مع ذلك بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله إلا لطلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية أو لتصحيح واقعة مدعي بها.
          المادة 32: لا يجوز للمتكلم أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات أو بالمصلحة العامة ولا أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.
          المادة 33: للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة السابقة (32) أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار في الكلام فإذا اعترض العضو على قراره أخذ الرئيس رأي المجلس في ذلك، ويصدر قرار المجلس دون مناقشة.

          الباب الثالث ـ اللجان
          الفصل الأول ـ تشكيل اللجان
          المادة 34: يؤلف المجلس تيسيراً لأعماله اللجان الآتية:
          أ*. اللجنة العسكرية.
          ب*. لجنة التنظيم الشعبي.
          ت*. اللجنة المالية.
          ث*. لجنة دراسة تقرير اللجنة التنفيذية.
          ج*. اللجنة القانونية.
          ح*. اللجنة السياسية.
          خ*. لجنة الدعوة والفكر وشؤون الإعلام.
          د*. لجنة الشؤون الثقافية والفنية.
          وللمجلس بقرار منه أن يكون لجاناً أخرى لأغراض معينة وأن يستغني عن بعض هذه اللجان أو يدمج عمل لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة.
          المادة 35: تشكل كل لجنة من هذه اللجان من عدد من الأعضاء يحدده المجلس ولا يقل عن عشرة أعضاء.
          المادة 36: في أول دورة لانعقاد المجلس تجري عملية اختيار أعضاء اللجان بأن يرشح من يشاء من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى صلاحيته للاشتراك في أعمالها. ويتلقى مكتب المجلس هذه الطلبات ويقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة.
          المادة 37: لا يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة إلا بناء على قرار خاص من المجلس.
          المادة 38: لا يجوز الجمع بين منصب عضو اللجنة التنفيذية وعضوية اللجان.
          المادة 39: تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها وإذا غاب أحدهما أو كلاهما انتخبت اللجنة من يقوم مقامهما مؤقتاً.
          الفصل الثاني ـ أعمال اللجان

          المادة 40: يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها.
          المادة 41: تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها.
          المادة 42: جلسات اللجان سرية ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأكثرية من أعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.
          المادة 43: يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها.
          المادة 44: يحيل رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها.
          المادة 45: للجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة عليها.
          المادة 46: لأعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجان وللجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية ذوي الشأن لحضور جلساتها.
          المادة 47: لكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجنة التي ليس عضواً فيها لسماع مناقشاتها بشرط أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي ملاحظة ما.
          المادة 48: على كل لجنة أن تقدم تقريراً عن كل موضوع يحيله المجلس إليها خلال المدة التي يحددها لها.
          المادة 49: يقدم التقرير إلى رئيس المجلس لإدراجه في جدول الأعمال ويجب طبع التقارير وتوزيعها على الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
          المادة 50: يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه وأن ترفق به نصوص مشروعات القرارات أو المقترحات.
          المادة 51: يبين رئيس اللجنة رأيها للمجلس وعند غيابه لرئيس المجلس أن يطلب من المقرر أو من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.
          المادة 52: لكل عشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا كتابة إلى رئيس المجلس بمشروع قرار أو اقتراح بشأن الموضوع قيد البحث ويعرضها الرئيس للبحث بعد انتهاء المناقشة العامة في ذات الموضوع.

          تعليق


          • #6
            الباب الرابع ـ تنقيح النظام الأساسي
            المادة 53: إذا قدم أعضاء المجلس طلباً بتنقيح النظام الأساسي وفقاً لما تنص عليه المادة 29 من النظام ذاته يخطر الرئيس به المجلس في أول جلسة لإحالته إلى اللجنة المختصة ويختصر بحثها على مناقشة مبدأ التعديل ويجب أن يكون الطلب كتابة ومتضمناً فيه مواد ومرفقاً به مذكرة إيضاحية وموقعاً من ربع أعضاء المجلس على الأقل.
            المادة 54: يعرض تقرير اللجنة على المجلس ولا تجوز مناقشته إلا بعد مضي يومين على الأقل من تاريخ توزيعه على الأعضاء ويجب للموافقة على مبدأ التعديل أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضائه، ولا يجوز أن يناقش المجلس المواد المراد تنقيحها إلا بعد يومين على الأقل من تاريخ موافقته على مبدأ التنقيح.
            المادة 55: تجري مناقشة المجلس في هذه المواد في مداولتين. ولا يجوز أن تجري المداولة الثانية إلا بعد مضي يومين على الأقل على المداولة الأولى. وعند الانتهاء من المداولة الثانية يؤخذ الرأي على التنقيح بالنداء بالاسم، ويجب للموافقة على التنقيح أن يصدر قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

            الباب الخامس ـ الميزانية العامة
            المادة 56: يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة إلى لجنة الشؤون المالية لإبداء رأيها.
            المادة 57: يشترك رئيس كل لجنة في اجتماعات لجنة الشؤون المالية لإبداء الرأي بالنسبة لميزانية القسم المقابل لاختصاص اللجنة التي يرأسها ويكون ذلك إما بناء على طلب اللجنة المختصة أو لجنة الشؤون المالية.
            المادة 58: تقدم اللجنة تقريراً عاماً عن مشروع الميزانية متضمناً رأيها في الاعتمادات وذلك في الميعاد الذي يحدده لها المجلس.
            المادة 59: تقر الميزانية على الوجه الذي يراه المجلس.

            الباب السادس ـ قفل باب المناقشة
            المادة 60: يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء كلمات طالبي الكلمة.
            المادة 61: للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز
            اقتراح قفل باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضوا. وللمجلس أن يقرر ما يراه في كلا الحالتين.
            المادة 62: لا يجوز أن يطرح على المجلس قفل باب المناقشة إلا إذا كان قد تكلم في الموضوع المطروح ثلاثة من المؤيدين وثلاثة من المعارضين على الأقل.

            المادة 63: لا يؤذن بالكلام في اقتراح قفل باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه ولمدة لا تزيد على خمس دقائق وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره.
            المادة 64: لا يجوز طلب الكلام بعد قفل باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.

            الباب السابع ـ أخذ الرأي
            المادة 65: لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس.
            المادة 66: إذا تضمن الأمر المعروض عدة مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حدة.
            المادة 67: يجب قبل الشروع في أخذ الرأي التحقق من تكامل العدد المطلوب لصحة إعطاء الرأي.
            المادة 68: يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.
            المادة 69: لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين للموضوع أو الرافضين له.
            المادة 70: يؤخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي إلا في الأحوال الآتية فيؤخذ بالنداء بالاسم:
            أ*. الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
            ب*. إذا قدم بذلك طلب خطي من عشرين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ويجب لقبول هذا الطلب التحقق من وجود مقدميه في الجلسة.
            المادة 71: يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء.
            المادة 72: لا تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء.
            الباب الثامن ـ إسقاط العضوية

            المادة 73: ينظر المجلس في إسقاط العضوية في الحالات الآتية:
            أ*. إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية دون إذن المجلس أو دون عذر مقبول.
            ب*. إذا عمل مع حكومة أو مؤسسة أو دولة أجنبية غير عربية مما يبعث الشك في استقامته الوطنية.
            ت*. إذا أتى عملاً مخالفاً لميثاق المنظمة الأساسي.
            المادة 74: يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس خطياً وموقعاً عليه من خمس أعضاء المجلس على الأقل وعلى الرئيس أن يخطر به العضو وأن يعرضه على المجلس في أول الجلسة.
            المادة 75: يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية على لجنة لبحثه وتقدم اللجنة تقريرها خلال يومين على الأكثر.
            المادة 76: يناقش المجلس تقرير اللجنة في جلسة واحدة وللعضو المقترح إسقاط عضويته حضور الجلسة والاشتراك في المناقشة على أن يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.
            المادة 77: يؤخذ الرأي في إسقاط العضوية بطريقة المناداة بالاسم ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
            المادة 78: تسقط العضوية بالوفاة أو بالاستقالة إذا وافق عليها المجلس بأغلبية أعضائه المطلقة.
            المادة 79: يملأ المركز الشاغر بسقوط العضوية بنفس الطريقة التي تم ملؤه بها سابقاً.
            المادة 80: تسري أحكام هذه اللائحة على الجلسات العامة وجلسات اللجان.
            المادة 81: يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة بناء على طلب خطي موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل ويوافق عليه المجلس بأغلبية الثلثين.
            المادة 82: تنفذ أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس الوطني.
            ملحق (4) إصدارات خاصة للمجلس الوطني الفلسطيني
            1. مجلة المجلس: دورية فصلية تصدر عن المجلس الوطني الفلسطيني، صدر عددها الأول في خريف 1995، وما تزال متواصلة الصدور ومواظبة على تسلسلها وتنشر دراسات ذات علاقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، ووثائق وتقارير عن نشاطات المجلس ورئاستة ولجانه.
            وتضمن العدد الثامن عشر الصادر في حزيران/ يونيو 1999 الماضي العديد من الدراسات والتقارير، من أبرزها:
            - حوار مع رئيس مجلس النواب الأردني عبد الهادي المجالي.
            - القدس كما أرادها الله.
            - اللاجئون ومفاوضات الحل الدائم.
            - نشاطات برلمانية فلسطينية.
            2. القرارات القانونية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني (1964ـ1996) ـ إعداد وتحرير دائرة الدراسات والتوثيق في المجلس الوطني الفلسطيني، آذار/ مارس 1996، 84 صفحة، حجم متوسط.
            يتضمن الأنظمة والقرارات القانونية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني منذ دورته الأولى (1964) حتى الدورة العشرين (1991)، إضافة إلى ملاحق خاصة بالمجلس المركزي الفلسطيني وببليوغرافيا بأبرز الكتب والأطروحات الجامعية ومقالات الدوريات البحثية حول موضوعات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني ا لفلسطيني.

            3. الدولة الفلسطينية: واقع وآفاق ممارسة الاستقلال والسيادة. ـ عمان: المجلس، 2000، 290 صفحة، حجم عادي. سجل بوقائع الندوة التي عقدها المجلس في مقره الفرعي بمدينة نابلس حول الاستعداد الفلسطيني لمتطلبات الرابع من أيار/ مايو1999، موعد انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
            4. كتيبات: نشر المجلس عدداً من الكتيبات، احتوت موادها على مقابلات صحافية وندوات خاصة برئيس المجلس، منها:
            1. الانتخابات الفلسطينية: استحقاق هام على طريق الدولة الفلسطينية (ندوة جريدة "الدستور" الأردنية بتاريخ 8/1/1996، شارك فيها إلى جانب رئيس المجلس، السيدين حيدر عبد الشافي، ومحمد نزال ود.ذياب مخادمة).
            2. حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وتعديل الميثاق: (ندوة جريدة "الأسواق" الأردنية بتاريخ 21/4/1996، شارك فيها : تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعزمي الخواجا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية.
            3. مقابلة رئيس المجلس: مع صحفية "الحدث الأردنية" الأسبوعية في أيار/ مايو1996، حول علاقة السلطة الفلسطينية مع سوريا و"حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى.
            5. دليل القدس: إعداد المهندس رائف يوسف نجم. ـ عمان: المجلس الوطني الفلسطيني ـ لجنة القدس، كانون أول (ديسمبر) 1995، 53ص، ببليوغرافيا.
            كتيب يتناول موضوعات خاصة بالقدس مثل : القدس في التاريخ القديم، الأمم التي حكمت القدس خلال خمسة آلاف سنة، الحفريات الإسرائيلية في القدس، قرارات دولية بشأن القدس، الموقف الأمريكي من قضية القدس.
            أولاً: تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج.
            ثانياً: يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.

            ملحق (5) قرار إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني:-
            المجلس الوطني الفلسطيني..
            بعد الاطلاع على المادة (7) فقرة (أ) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
            وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني.
            وبعد الإطلاع على قرار المجلس الوطني الفلسطيني بإنشاء المجلس المركزي في دورته الثالثة عشرة.
            قرر ما هو آت
            المادة 1: ينشأ مجلس مركزي، يشكل من بين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وتكون مدته المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس ويرأسه رئيس المجلس الوطني.
            المادة 2: يتكون المجلس المركزي من:
            *أ. رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني.
            *ب. رؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية حسب الأحوالي أو من ينوب عنهم من أعضاء المجلس الوطني.
            *ج. ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني كما تقرره اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني.
            *د. ثلاثة من العسكريين يمثلون المجلس العسكري ويختارهم القائد العام.
            *ه. خمسة وعشرين عضوا من المستقلين ينتخبهم المجلس الوطني.
            *و. "معدلة" اثنين وأربعين عضوا من المستقلين "كفاءات فلسطينية" ينتخبهم المجلس الوطني".
            *ز. رؤساء اللجان الدائمة.

            المادة 3: يختص المجلس المركزي بما يأتي:
            *أ. اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.
            *ب. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.
            *ج. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني.
            *د. الإطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.
            المادة 4: يضع المجلس المركزي لائحتة الداخلية لتنظيم سير أعماله.
            المادة 5: يلغى قرار المجلس الوطني في شأن إنشاء المجلس المركزي الصادر في دورته الثالثة عشرة ويحل

            تعليق

            المواضيع ذات الصلة

            تقليص

            المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
            أنشئ بواسطة HaMooooDi, 01-11-2024, 01:45 AM
            ردود 0
            21 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة HaMooooDi
            بواسطة HaMooooDi
             
            أنشئ بواسطة HaMooooDi, 10-28-2023, 12:20 AM
            ردود 0
            46 مشاهدات
            1 معجب
            آخر مشاركة HaMooooDi
            بواسطة HaMooooDi
             
            أنشئ بواسطة HaMooooDi, 10-14-2023, 09:51 PM
            ردود 0
            43 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة HaMooooDi
            بواسطة HaMooooDi
             
            أنشئ بواسطة HeaD Master, 12-26-2008, 08:20 PM
            ردود 30
            6,232 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة HeaD Master
            بواسطة HeaD Master
             
            أنشئ بواسطة HaMooooDi, 06-21-2008, 04:50 AM
            ردود 178
            14,067 مشاهدات
            0 معجبون
            آخر مشاركة HeaD Master
            بواسطة HeaD Master
             
            يعمل...
            X